16Nasiriyyatالمسائل الناصرياتAl-Sharif al-Murtadha - 436 AHالشريف المرتضى - 436 AHEditorمركز البحوث والدراسات العلميةPenerbitرابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشرEdisiالأولىTahun Penerbitan1417 AHLokasi PenerbitطهرانGenre-genreFikah SyiahFatwaالاستقصاء وجده هناك.المسألة السادسة:" ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل " (*).وعندنا أن الماء المستعمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه، إذا جمع في إناء نظيف كان طاهرا مطهرا، ووافقنا في ذلك الحسن (1) والنخعي (2) والزهري (3) والثوري (4) ومالك، وداود (5)..Halaman 77SalinKongsiTanya AI