151

Nasiriyyat

المسائل الناصريات

Penyiasat

مركز البحوث والدراسات العلمية

Penerbit

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fatwa

ويجوز أن يكون ذلك قبل فرض السلام.

ومما يجوز الاستدلال به على من خالف من أصحابنا في وجوب السلام أن يقال: قد ثبت - بلا خلاف - وجوب الخروج من الصلاة كما ثبت وجوب الدخول فيها، فإن لم يقف الخروج منها على السلام دون غيره، جاز أن يخرج بغيره من الأفعال المنافية للصلاة كما يقول أبو حنيفة (1)، وأصحابنا لا يجوزون ذلك، فثبت وجوب السلام.

المسألة الثالثة والثمانون:

" فرض الافتتاح متعين بقوله (2): " الله أكبر "، لا يجزي غيره مع القدرة عليه (*) ".

هذا صحيح، وهو مذهب جميع أصحابنا، ووافقنا على أن الصلاة لا تنعقد إلا بقوله: الله أكبر والله أكبر الشافعي (3).

وقال أبو حنيفة، ومحمد: ينعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والتفخيم، ويجوز الاقتصار عندهما على مجرد الاسم، وهو أن يقول: الله ولا يأتي بالصفة (4).

Halaman 213