Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
المسألة الثالثة والسبعون:
" للمغرب وقتان كسائر الصلوات (*) ".
عندنا أن أول وقت المغرب مغيب الشمس، وآخر وقتها مغيب الشفق الذي هو الحمرة، وروي ربع الليل (1)، وحكى بعض أصحابنا: أن وقتها يمتد إلى نصف الليل (2).
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، ومالك، والثوري، وابن حي: لصلاة المغرب أول وآخر كسائر الصلوات (3).
وقال الشافعي: ليس للمغرب إلا وقت واحد (4).
دليلنا بعد الاجماع المتقدم، قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) (5) وقيل في الدلوك: إنه الزوال (6)، وقيل: إنه الغروب (7)، وهو عام لهما (8) جميعا، فحصل: وقت المغرب ممتد إلى غسق الليل، والغسق اجتماع الظلمة، وإذا ثبت
Halaman 193
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369