Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
مذهبه مثل مذهب الشافعي في أن الأذان والإقامة مسنونان غير واجبين (1).
ووجدت بعض أصحاب أبي حنيفة يصرح بوجوب ذلك (2).
وذهب ابن خيران (3)، والاصطخري (4)، إلى أن الأذان مسنون في سائر الصلوات، إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفايات فيها (5).
وذهب الأوزاعي إلى أن الأذان ليس بواجب والإقامة واجبة قال: فإن يصلي بغير إقامة نظر، فإن كان الوقت باقيا لزمه أن يقيم ويصلي، فإن خرج الوقت فلا شئ عليه (6).
وقال أهل الظاهر: الأذان والإقامة واجبتان لكل صلاة (7)، فمنهم من يقول:
أنهما واجبان ومشروطان في صحة الصلاة، وانفرد داود بأن قال: إنما يجب ذلك في صلاة الجماعة دون صلاة الانفراد (8).
والدلالة على صحة ما اخترناه: أن الأصل نفي الوجوب، فمن ادعاه فعليه .
Halaman 178
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369