Nasiriyyat
المسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Nasiriyyat
Al-Sharif al-Murtadha d. 436 AHالمسائل الناصريات
Penyiasat
مركز البحوث والدراسات العلمية
Penerbit
رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
طهران
وأيضا ولك أن تقول: إن المرأة داخلة في عموم الأمر بالصلاة والصوم، وإنما يخرجها في الأيام التي حددناها الاجماع، ولا اجماع ولا دليل فيما زاد على ذلك، فيجب دخولها تحت عموم الأوامر، ولو لم يكن مذهبنا إلا أن فيه استظهارا للفرض والاحتياط له وأخبارهم بخلاف ذلك لكفى.
المسألة الرابعة والستون:
" ولو ولدت توأمين كان النفاس من مولد (1) الآخر منهما (*) ".
لست أعرف لأصحابنا نصا صريحا في هذه المسألة، والذي يقوى في نفسي أن النفاس يكون من مولد الأول.
وقال أبو حنيفة، وأبو يوسف، بمثل ذلك (2).
وقال محمد، وزفر: من مولد الآخر (3).
الدليل على صحة ما قويناه: أن النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة، بدلالة أنها لو رأت الدم قبل الولادة لم يكن نفاسا، ولو رأته بعد الولادة ولم يبق في بطنها ولد كان نفاسا، فعلم أن دم النفاس هو دم خارج عقيب الولادة، وقد وجد دم على هذه الصفة، فوجب أن يكون نفاسا، ولا يمنع كون أحد الولدين باقيا في بطنها من
Halaman 173
Masukkan nombor halaman antara 1 - 369