57

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Penyiasat

عبد الستار أبو غدة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Genre-genre

Fiqh Shafie

واعلم أن المراد بهذا الوضوء وضوء الصَّلاة الكاملُ.

***

وإنه قد اختلف العلماء في الحكمة في هذا الوضوء:

فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث، فإنه يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء.

وقيل: لأنه يبيت على إحدى الطهارتين خشية أن يموت في منامه.

وقيل: لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه.

[الوضوء للحائض]:

واعلم أنه قال بعض العلماء رضي الله عنهم: قد يجري هذا الخلاف في وضوء الحائض، فمن علل بالموت على طهارةٍ استحبّه لها.

وأما أصحابنا فمتفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء(١)، لأن الوضوء لا يؤثر في حدثها، إلاَّ أن ينقطع حيضها فتكون كالجنب(٢). والله تعالى أعلم.

***

(١) أي: ما دام الحيض أو النفاس مستمرّاً بخروج دمهما.

(٢) أي: فيستحب لها عند انقطاع الدم الوضوء إذا كانت ستؤخر الغسل.

57