Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Penyiasat
عبد الستار أبو غدة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Penyiasat
عبد الستار أبو غدة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
المرأة يكون لها الصواحب من النساء في البلد، وتهدي هذه لهذه، وهذه لهذه، بغير إذن الزوج. وإن كان بإذنه هل يحل للزوج الأكل من تلك الهدية أم لا؟
الجواب
إن كان المهدى من مال المرأة وهي جائزة التصرف، أو من مال الزوج وأهدت بإذنه، حَلّ للمهدى إليها التصرف فيه بما شاءت إذا جرت الهدية بطريقها. ويحل لزوجها ولغيره الأكل من تلك الهدية برضاها، ولا كراهة فيه.
وإن كان من مال المرأة، وهي غير جائزة التصرف في مالها، أو من مال الزوج وأهدت بغير إذنه، فهذه الهدية باطلة، ويجب على من وصلت إليه الهدية إعادتها إلى مالكها إن كان جائز التصرف، وإلا فإلى وليه إن كان غير جائز التصرف. ولا يحل لأحد من الزوج وغيره الأكل منه والحالة هذه.
***
45