40

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Penyiasat

عبد الستار أبو غدة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Genre-genre

Fiqh Shafie

المسألة (١٣)

[الحناء وتطريف الأصابع به]

المرأة تستعمل الحناء في يديها ورجليها، في أوقات أحمر، وفي أوقات أسود، وبعضهن تعمل الحناء في أصابع دون أصابع، وقد تعمل أصبعاً بالحناء طويلة وأخرى أقصر منها، مرة أحمر، ومرة أخضر، ومرة أسود، وغير ذلك، هل هذا حرام أم حلال؟

الجواب

أما استعمال الحناء في يديها ورجليها تعميماً، فيستحب، بشرط أن تكون مزوَّجة، ويكره لغير المزوجة.

وأما الرجل فيحرم عليه الخضاب إلاَّ لحاجة(١).

وأمَّا الخضاب بالسواد، وتطريف الأصابع، فحرام على المرأة المزوَّجة وغير المزوجة، بإذن الزوج وبغير إذنه(٢).

(١) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((أما خضاب اليدين والرجلين بالحناء فمستحب للمتزوجة والنساء؛ للأحاديث المشهورة فيه. وهو حرام على الرجال إلا لحاجة التداوي ونحوه)).

(٢) قال النووي في ((المجموع)) (٣٥٢/١): ((لا فرق في المنع من الخضاب بالسواد =

40