36

Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat

المسائل المهمات للمؤمنات

Penyiasat

عبد الستار أبو غدة

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1429 AH

Genre-genre

Fiqh Shafie

المسألة (١١)

[وصل الشعر]

(المرأة) تُسّرح شعرها، وتوصله بخيوط سود، وتجعله في قضاديه(١)، وتجعله دبوقة(٢) على ظهرها، هل هو حرام أم لا؟

الجواب

مجرد وصل المرأة شعرها بخيوط الحرير والصوف الملون ونحوها ليس بحرام.

وإنما الحرام هو وصل المرأة شعرها بشعر آدمي، سواء كان أنثى أو ذكراً(٣)، لقوله ﷺ: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة))(٤). ولأنه [يحرم] الانتفاع بشعر الآدمي وظفره وسائر أجزائه، ولا فرق في هذا بين المرأة المزوجة وغيرها، من الرجال والنساء.

***

(١) قضاديه: لعل المراد خرقة تضم الشعر.

(٢) الدبّوقة: الشعر المضفور. وهي كلمة مولّدة. (القاموس: دبق).

(٣) في الأصل: ((ذكر))، والصواب ما أثبته.

(٤) أخرجه البخاري (٥٩/٧)، وفي رواية: ((والموصولة))، ومسلم (١٦٥/٦).

36