Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
المسائل المهمات للمؤمنات
Penyiasat
عبد الستار أبو غدة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
Fiqh Shafie
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Masa'il Al-Muhimmaat Lil-Mu'minaat
Shihab al-Din Abu Musa Ahmad ibn Musa al-Safadi d. 750 / 1349المسائل المهمات للمؤمنات
Penyiasat
عبد الستار أبو غدة
Penerbit
دار البشائر الإسلامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1429 AH
Genre-genre
المرأة ترى بعد الولادة دماً مقدار سبعة أيام، وبعد السبعة تُبصر بعد يوم أو يومين أصفر أو أبيض إلى عشرين يوماً، وبعدها لا تبصر شيئاً، هل تغتسل وتصلي في هذه المدة أم لا؟
الجواب
إن كانت عادتها مستمرة على ذلك فنفاسها عشرون يوماً، ولا يقدحُ في ذلك تغيُّر لون الدم، بل يكون الجميع نفاساً، وإنما يعتبر التغيُّر(١) إذا جاوز الدم الأكثر، وبعد العشرين تغتسل ويحل لها ما للطاهر من الصلاة والصوم والطواف، ويجوز للزوج وطؤها(٢).
وكذا الحكم إن خالف عادتها. والله أعلم.
***
(١) هكذا في المخطوطة ظهرت هذه الكلمة: (التحير)، وكتب فوقها (التغير).
(٢) ((الروضة)) للنووي (١٤١/١٠).
28