المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
55

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Penyiasat

السيد محسن الحسيني الأميني

Penerbit

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الوقت، فإن كان دخل الوقت - وهو في الصلاة - لم يعد، وإن كان قد خرج من الصلاة أعاد.

ووقت نافلة الزوال: إذا زالت الشمس، ونافلة العصر قبلها، ونافلة المغرب بعدها، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه، ونافلة الفجر قبلها.

ذكر أحكام ما يصلى فيه:

وهو على ضربين: لباس ومكان.

فأما اللباس، فعلى ثلاثة أضرب، منه: ما تجوز الصلاة فيه، ومنه: ما تكره الصلاة فيه، ومنه: ما تحرم الصلاة فيه.

فالأول: ثياب القطن والكتان، وما مزج بهما من الإبريسم حتى يسلبه إطلاقه الاسم، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب، ولا الإبريسم المحض، وجلود كل ما يؤكل لحمه، وصوفه وشعره ووبره - إذا كان مذكى -.

وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه: فهو الثياب السود إلا العمائم، فإنه رخص الصلاة في سود العمائم 1.

وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب، وفي ثوب فيه صور، وإن كان مما تجوز الصلاة فيه، والأفضل البياض.

وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص.

وأما الثالث: فكل ما عدا ذلك. إلا أنه وردت رخصة في جواز الصلاة في السمور 2 والفنك والسنجاب والحواصل 3.

Halaman 63