المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
إعلم، أن الحدود على ضربين: حد فيه القتل، وحد بدونه.
فالحد بالقتل هو: حد الزنا للمحصن والمحصنة، وحد اللواط إذا كان بإيقاب، وحد من غصب امرأة على نفسها.
ومن تكررت منه المساحقة تقتل.
ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل.
والمجرد للسلاح في أرض الإسلام، والساعي فيها فسادا إن شاء الإمام قتله، وإن شاء صلبه، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف، وإن شاء نفاه من الأرض.
ويقتل من أدمن 1 بيع السموم.
ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد في ثلاث، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد.
ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال، وتحد هي إذا كانت غير محصنة.
Halaman 253
Masukkan nombor halaman antara 1 - 244