المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
بالذي هو من قبله ويتعلق الآخر بالآخر فيهلكون كلهم، فعلى الأول ثلث الدية وعلى الثاني ثلث الدية، وعلى الثالث ثلث الدية، وعلى الرابع الدية الكاملة.
فإن كان القتل خطأ شبيه العمد فلا قود عليه، وفيه الدية: مائة من الإبل منها ثلاث وثلاثون حقه، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل. والغنم على هذه الأسنان. والبقر كأسنان الإبل في قتل العمد.
وأما قتل الخطأ المحض فلا قود فيه - أيضا - وفيه الدية، لمن كان من أهل الإبل ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر.
وبينهما فرق آخر وهو: أن دية الخطأ المحض تستأدى في ثلاث سنين، ودية شبيه العمد في سنتين، ودية الخطأ ترجع العاقلة بها على مال القاتل.
واعلم: أن ما يلحق بقتل الخطأ على ضربين:
قتيل لا يعرف قاتله. وهو على ضربين:
قتيل الزحام.
والقتيل الموجود بين القرى.
ومن وجد مقتولا في أرض فعلى أربعة أضرب:
منهم: من يكون بين القريتين، وهو إلى إحداهما أقرب، فديته عليها.
ومنهم: من يكون بينه وبين القريتين قدر متساو فديته عليهما.
ومنهم: من يوجد في قبيلة أو دار قوم فديته عليهم.
ومنهم: من يكون مقطعا كل قطعة منه في موضع فديته على من وجد
Halaman 241
Masukkan nombor halaman antara 1 - 244