المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
ذكر ميراث الأولاد:
من ترك ولدا لا وارث سواه فكل ميراثه له. ثم لا يخلو أن يكون الولد واحدا أو اثنين أو أكثر. ثم لا يخلو أن يكونوا ذكورا كلهم أو إناثا أو ذكورا وإناثا.
فإن كان الواحد ذكرا فالمال له كله.
وإن كانا اثنين فهو لهما 1 نصفين، وما زاد يقتسمونه بالسوية.
وكذلك حكم الإناث إذا لم يكن معهن ذكور، فسهم البنت الواحدة النصف، وسهم البنتين أو البنات الثلثان، والباقي يرد عليها إن كانت وحدها.
فأما إن كانوا ذكورا وإناثا، فللذكر مثل حط الأنثيين. فإن كان معهم أبوان فللأبوين السدسان والباقي للأولاد.
فإن كان معهم زوج أو زوجة، فللأبوين السدسان، وللزوج والزوجة الربع والثمن، والباقي لهم.
فإن كان له زوج فقط أو زوجة، فلهما سهمهما والباقي لهم.
والبنت الصلب أحق من ابن الابن.
فأما ابن الملاعنة فأمه ترثه دون أبيه، فإن لم تكن له أم، فمن يتقرب بها دون من يتقرب بأبيه.
ذكر ميراث الأزواج:
قد بينا أن النصف للزوج مع عدم الولد، والربع للزوجة مع عدم الولد، وأن مع وجوده للزوج: الربع، وللزوجة: الثمن. ولو كان له أربع زوجات
Halaman 223
Masukkan nombor halaman antara 1 - 244