المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Sallar al-Daylami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Editor
السيد محسن الحسيني الأميني
Penerbit
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1414 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
سبيلهم .
ويقسم على قدر كفايتهم في السنة، فما فضل أخذه الإمام عليه السلام وما نقص: تممه من حقه.
والمأخوذ منه الخمس: إذا كان مأخوذا بالسيف، فأربعة أخماسه:
بين من قاتل عليه، فإن اختار الإمام قبل القسمة شيئا من الغنيمة - كائنا ما كان - فهو له.
والأنفال له أيضا خاصة، وهي: كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب، والأرض الموات، وميراث الحربي، والآجام، والمفاوز، والمعادن، والقطائع.
فليس لأحد أن يتصرف في شئ من ذلك، إلا بإذنه، فمن تصرف فيه بإذنه، فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس.
وفي هذا الزمان قد أحلوها مما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضلا لنا خاصة 1.
ذكر الجزية:
وهي تشتمل على ذكر من تجب عليه الجزية، ومبلغها، ولمن هي.
إنما هي تجب على بالغ الذكر من اليهود والنصارى والمجوس خاصة، فمن عداهم من الكفار لا ذمة له.
والمبلغ لا حد له في الرسم الشرعي، بل هو مفوض إلى الإمام عليه السلام على قدر ما يراه في الأغنياء والفقراء 2. إلا أنه روي أن
Halaman 142
Masukkan nombor halaman antara 1 - 244