118

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Penyiasat

السيد محسن الحسيني الأميني

Penerbit

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ذكر واجب البقر:

في الأول، وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة. ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني، إلى مسنة.

وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت. وحكم الجواميس حكم البقر.

ذكر واجب الغنم :

في الأول: وهو أربعون شاة، ومنه شاة. ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين في الثاني إلى شاتين. ثم ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه. ثم ينتقل بزيادة مائة، إلى أن يخرج من كل مائة شاة.

ذكر واجب الدنانير:

في الأول والثاني جميعا ربع العشر، من عشرين: نصف دينار، ومن أربعة دنانير: قيراطان 1. وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت.

ذكر واجب الدراهم:

في النصابين كليهما أيضا: ربع العشر، في المائتين: خمسة دراهم، وفي أربعين درهما: درهم.

Halaman 131