المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Sallar al-Daylami d. 463 AH
110

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

Penyiasat

السيد محسن الحسيني الأميني

Penerbit

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ومن قتل زنبورا، تصدق بتمرة، وإن كثر تصدق بمد من تمر.

ومن قتل جرادة، فعليه كف من طعام.

ومن قتل قملة أو رمى بها من جسده، فعليه كف من طعام.

ولمن أسقط بفعله شيئا من شعره، فعليه كف من طعام.

ومن نتف ريش طائر من طيور الحرم. تصدق على مسكين باليد التي نتف بها.

ومن قتل حمامة، فليشتري بثمنها علفا لحمام الحرم.

ومن رأى ما جرحه حيا سويا، فعليه صدقة.

ومن فقأ عين الصيد أو كسر قرنه، تصدق بصدقة.

والثالثة: ما فيه الفراق المؤبد وغير المؤبد.

وهو المحرم إذا عقد على امرأة - وهو عالم بتحريم ذلك - فرق بينهما، ولم يحل له أبدا، وإن كان غير عالم بذلك: فرق بينهما لبطلان العقد، وله أن يستأنف إذا أحل.

وليس في هذا القسم غير هذا.

والرابعة: ما يجب فيه ورق 1.

في الحمامة درهم، وفي فراخها - في كل فرخ نصف درهم، وفي بيضها ربع درهم - في كل بيضة.

ولا شئ في غير هذا، إلا أثمان ما تجب فيه الكفارات، إذا لم توجد.

والخامس: وهو ما عدا ذلك، ففيه الاستغفار، كفارة لمن نظر إلى أهله بغير شهوة فأمنى أو أمذى، ومن أكل من يد امرأته شيئا، ومن جادل مرة أو مرتين صادقا، ومن لا يقدر على الابدال، ومن لبس ثوبا لا يحل له

Halaman 122