Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

Ibn Baz d. 1420 AH
93

Al-Majmūʿ al-Mufīd al-Mumtāz min Kutub al-ʿAllāmah Ibn Baz

المجموع المفيد الممتاز من كتب العلامة ابن باز

Penerbit

دار طيبة الخضراء للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

مكة المكرمة

Genre-genre

يجد إزارًا لبس السراويل، ومن لم يجد نعلين لبس الخفين» (^١)، ولم يذكر القطع؛ فدل على النسخ. ١٥ - ليس للمرأة ملابس معينة تحرم فيها، ولها أن تحرم بما شاءت، مع مراعاة عدم التبرج وعدم لبس الملابس التي تدعو إلى الفتنة، مع ترك النقاب والقفازين، ولها ستر وجهها ويديها بغير ذلك. ١٦ - قد أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي واحد من الأنساك الثلاثة، فمن أحرم بأي واحد منها صح إحرامه، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران له أفضل؛ تأسيًا بالنبي ﷺ. ١٧ - من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردًا فليس عليه دم التمتع؛ لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله ﵄ وغيرهما من أهل العلم. أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرمًا بالحج فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعًا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع. ١٨ - من أحرم بالحج في أشهر الحج شرع له أن يفسخه إلى عمرة، وهكذا القارن بين الحج والعمرة يشرع له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة، إذا لم يكن معهما هدي (^٢)؛ لصحة السنة عن رسول الله ﷺ بذلك، ويكونان بذلك في حكم المتمتع. ١٩ - من نوى التمتع أو القران ثم غير النية إلى الإفراد وهو في الميقات قبل أن يحرم بواحدة منهما فلا بأس؛ لأن النسك إنما يلزم بالإحرام، أما النية السابقة قبل الإحرام فإنها غير ملزمة ولا حرج عليه. ٢٠ - لا يصح لمن لبى بالقران أو التمتع أن يقلبهما إلى الإفراد؛ لما تقدم في المسألة التي قبلها.

(^١) رواه البخاري في (الحج) باب لبس الخفين للمحرم برقم ١٨٤١، ومسلم في (الحج) باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة برقم ١١٧٩ (^٢) ساقاه من الحل

1 / 94