Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
8

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Penerbit

دار البرازي (سوريا)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ ه

Lokasi Penerbit

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genre-genre

وقد يقال: إنَّه يصِحُّ الاجتهاد في التَّعاريف في حالة، وهو إذا كان التعريف ضابطًا وقاعدة، فليس الاجتهاد فيه؛ لأنَّه تعريفٌ وحَدٌّ، وإنَّما لأنَّه قاعدة. قَوْلُهُ: «والأحكام الشرعية خمسة». اشتهر تسمية هذه الأحكام الخمسة بالأحكام التكليفيَّة، وهذه التَّسمية فيها نَظَرٌ، وأصلها من المعتزلة، وقد أنكرها شيخ الإسلام ابن تيمية (^١)، وابن القيم (^٢)، وسيأتي بيان هذا أكثر عند التعليق على رسالة ابن عثيمين ﵀ في أصول الفقه. والأصوليُّون يَجعلون الأحكام الشرعية قسْمَين: الأوَّل: أحكام تكليفيَّة. الثاني: أحكام وضعيَّة. والأحكام التكليفية هي الأحكام الخمسة المشهورة. قَوْلُهُ: «الواجب وهو: ما أُثيبَ فاعله وعوقب تاركه». الذي ينبغي معرفته في الواجب: أنَّه ما طلبت الشريعة فعله، بحيث إذا لم يُفعل أثم صاحبه، ولا ينبغي أن يُشتغل بتعريف الواجب، وإنما يُكتفى بفهم معناه.

(^١) مجموع الفتاوى (١/ ٢٥). (^٢) إغاثة اللهفان (١/ ٣١).

1 / 14