Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

Abdulaziz Al-Rayes d. Unknown
107

Al-Mahsool fi Sharh Safwat Al-Usul

المحصول في شرح صفوة الأصول

Penerbit

دار البرازي (سوريا)

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٧ ه

Lokasi Penerbit

دار الإمام مسلم (المدينة المنورة)

Genre-genre

قَوْلُهُ: «وكل ما دلَّ على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود». هذه القاعدة ترجع إلى قاعدة «الأمور بمقاصدها»، وهي أحد القواعد الخمسة الكلية، ويدلُّ عليها ما أخرجه الشيخان عن عمر عن رسول اله أنَّه قال: «وإنَّما لكل امرئ ما نوى» (^١). وقد ذكر الفقهاء في الطلاق غير الصريح أنَّه لا يكون طلاقًا إلا بالنِّية، وقرر العلماء كالزركشي الشافعي أنَّ الأعمال المحتملة يرجع فيها إلى المقاصد (^٢). وطبقه تأصيلًا وعمليًّا في عدم التكفير بالأمور المحتملة الشافعي (^٣)، وأحمد (^٤)، وابن تيمية (^٥)، وابن جب (^٦).

(^١) سبق تخريجه. (^٢) ينظر: المنثور في القواعد الفقهية (ص ١١٨). (^٣) الأم (٤/ ٢٥٠). (^٤) ينظر: بدائع الفوائد (٤/ ٤٢). (^٥) الصارم المسلول (٣/ ٩٦٣). (^٦) فتح الباري (١/ ١١٤).

1 / 113