33

Al-Madkhal

المدخل

Penerbit

دار التراث

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

القاهرة

Genre-genre

Fiqh Maliki
فَهَذِهِ سَبْعَةٌ مُنْضَمَّةٌ إلَى شُرُوطِ وُجُوبِ الطَّهَارَةِ وَالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ وَالْفَضَائِلِ الَّتِي نَصَّ عَلَيْهَا الْعُلَمَاءُ فِيهِ. فَالشُّرُوطُ خَمْسَةٌ: وَهِيَ الْإِسْلَامُ وَالْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ وَارْتِفَاعُ دَمِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَدُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ. وَالْفَرَائِضُ ثَمَانِيَةٌ: أَرْبَعَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهِيَ مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَاثْنَتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهُمَا النِّيَّةُ وَالْمَاءُ الْمُطْلَقُ وَاثْنَتَانِ مُخْتَلَفٌ فِيهِمَا وَهُمَا الْفَوْرُ وَالتَّرْتِيبُ وَسُنَنُهُ اثْنَا عَشْرَ أَرْبَعَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا عِنْدَ الْأَكْثَرِ، وَهِيَ الْمَضْمَضَةُ وَالِاسْتِنْشَاقُ وَالِاسْتِنْثَارُ وَمَسْحُ الْأُذُنَيْنِ مَعَ تَجْدِيدِ الْمَاءِ لَهُمَا وَثَمَانِيَةٌ مُخْتَلَفٌ فِيهَا قِيلَ: إنَّهَا مِنْ السُّنَنِ وَقِيلَ: مِنْ الْفَضَائِلِ، وَهِيَ غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ إدْخَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ إنْ أَيْقَنَ بِطَهَارَتِهِمَا وَمَا زَادَ عَلَى الْوَاحِدَةِ بَعْدَ التَّعْمِيمِ وَالِابْتِدَاءُ بِالْيَمِينِ قَبْلَ الشِّمَالِ وَالِابْتِدَاءُ بِمُقَدَّمِ الرَّأْسِ وَرَدُّ الْيَدَيْنِ فِي مَسْحِهِ وَغَسْلُ الْبَيَاضِ الَّذِي بَيْنَ الْعَارِضِ وَالْأُذُنِ وَاسْتِيعَابُ مَسْحِ الْأُذُنَيْنِ وَتَرْتِيبُ الْمَفْرُوضِ مَعَ الْمَسْنُونِ. واسْتِحْباباتِهِ ثَلَاثَةَ عَشْرَ: وَهِيَ السِّوَاكُ وَيَجْزِي الْأُصْبُعُ الْخَشِنُ عَنْهُ وَجَعْلُ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَمِينِ وَالتَّسْمِيَةُ وَأَنْ لَا يَتَوَضَّأَ فِي الْخَلَاءِ وَلَا عَلَى مَوْضِعٍ نَجِسٍ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَتَخْلِيلُ أَصَابِعِ الرِّجْلَيْنِ وَتَخْلِيلُ اللِّحْيَةِ وَذِكْرُ اللَّهِ وَأَنْ يَقْعُدَ عَلَى مَوْضِعٍ مُرْتَفِعٍ عَنْ الْأَرْضِ لِئَلَّا يَتَطَايَرَ عَلَيْهِ مَا يَنْزِلُ فِي الْأَرْضِ مِنْ الْمَاءِ وَالصَّمْتُ إلَّا عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَاسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَالْإِقْلَالُ مِنْ الْمَاءِ مَعَ إحْكَامِ الْغَسْلِ فِي الْأَعْضَاءِ فَجُمْلَةُ هَذِهِ الْآدَابِ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُونَ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِلصَّوَابِ. [فَصْلٌ فِي الرُّكُوعِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَكَيْفِيَّةِ النِّيَّةِ فِيهِ] ِ فَإِذَا أَسْبَغَ الْوُضُوءَ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ الَّذِي ذُكِرَ يَحْتَاجُ إذْ ذَاكَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ، فَإِنْ صَلَّاهُمَا بِنِيَّةِ النَّفْلِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِنْ أَرَادَ الْفَرْضَ فَذَلِكَ مُمْكِنٌ بِالنَّذْرِ لَكِنْ يُخَافُ عَلَيْهِ أَنْ يَنْذِرَهُمَا ثُمَّ يَعْجَزَ عَنْ الْإِتْيَانِ بِهِمَا نَظَرًا لِلْعَوَارِضِ فَيَحْذَرَ مِنْ

1 / 38