Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
المبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
Syekh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
الحيض، ومتى ولدت ولم يخرج دم لم يتعلق بها حكم النفاس، ويتعلق بالنفاس جميع ما يتعلق بالحيض على السواء من المحرمات والمكروهات وكيفية الغسل لا يختلف حكمها، وأكثر النفاس عند أكثر أصحابنا مثل أكثر الحيض عشرة أيام، وعند قوم منهم يكون ثمانية عشر يوما، وما زاد عليه لا خلاف بينهم أن حكمه حكم دم الاستحاضة فأما قليله فلا حد له لأنه يجوز أن يكون لحظة ثم ينقطع فيجب على المرأة الغسل له، وإذا ولدت ولدين، وخرج معهما جميعا الدم كان أول النفاس من الولد الأول وتستوفي أكثر النفاس من وقت الولادة الأخيرة لأن اسم النفاس يتناولهما، وإذا رأت دما ساعة. ثم انقطع، ثم عاد قبل خروجها من العشر كانت الأيام كلها نفاسا، وإن لم يعاودها حتى يجوز عشرة أيام طهرا كان ذلك من دم الحيض ولا يكون من النفاس لأنه قد مضى بعد انقطاع دم النفاس طهر كامل أقل ما يكون وهو عشرة أيام، ويمكن أن يكون بعده حيض، والحيض لا يتعقب النفاس بلا طهر بينهما بل لا بد من أقل الطهر بينهما وهو عشره أيام لأن ما روي من أن أقل الطهر عشره أيام عام في النفاس و الحيض فوجب حمله على عمومه. فإن رأت الدم بعد مضي طهر عقيب النفاس أقل من ثلاثة أيام لم يكن ذلك دم حيض لأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام بل يكون دم فساد. إذا كانت امرأة تحيض عشرة أيام، وتطهر عشرين يوما في كل شهر. ثم ولدت ورأت عشرة أيام نفاسا وشهرا طهرا. ثم رأت الدم واتصل بها لم تبطل بذلك عادتها بل نرجع إلى العادة التي كانت لها قبل الولادة من اعتبار الحيض والطهر.
Halaman 69
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,766