Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
المبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
Syekh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
وجب عليه الغسل للجنابة وغيرها فإنه إذا أسلم يجب عليه الغسل لأنه في حال كفره لا يصح منه الغسل لأنه لا تصح منه النية.
* (فصل: في ذكر الحيض والاستحاضة) الحيض والمحيض عبارتان عن معنى واحد، وهو الدم الأسود الخارج بحرارة على وجه يتعلق به أحكام مخصوصة، ولقليله حد، وإن شئت قلت: هو الدم الذي له تعلق بانقضاء العدة على وجه إما بظهوره أو بانقطاعه، ويتعلق به عشرون حكما: لا يجب عليها الصلاة، ولا يجوز منها فعل الصلاة، ولا يصح منها الصوم، ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل، ولا يصح منها الاعتكاف، ولا يصح منها الطواف، ويحرم عليها قراءة العزايم، ويحرم عليها مس كتابة القرآن ويحرم على زوجها وطيها، و يجب على من وطئها متعمدا الكفارة إن كان في أوله دينار، وإن كان في وسطه نصف دينار، وإن كان في آخره ربع دينار، ويجب عليه التعزير، وهل الكفارة واجبة أو مندوب إليها؟ فيه روايتان: إحديهما وهي الأظهر أنها على الوجوب، والثانية أنها على الاستحباب (1)، وإن تكرر منه الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين، وعموم الأخبار يقتضي أن يكون عليه بكل دفعة كفارة، وإن قلنا: إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا.
Halaman 41
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,766