Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
المبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
Syekh Tusi d. 460 / 1067المبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
أولى لقوله تعالى " أما السفينة فكانت لمساكين " وهي تساوي جملة.
تحرم الصدقة على من يقدر على التكسب الذي يقوم بأوده وأود عياله.
إذا جاء رجل إلى الإمام أو الساعي، وذكر أنه لا مال له ولا كسب وسأله أن يعطيه شيئا من الزكاة فإن عرف الإمام صدقه أعطاه وإن عرف كذبه لم يعطه، وإن جهل حاله نظر فإن كان جلدا في الظاهر أعطاه، وقيل: إنه يحلف لأنه يدعي أمرا يخالف الظاهر وقيل: إنه لا يحلف وهو الأقوى.
وأما إذا كان ضعيفا في الظاهر فإنه يعطيه من الصدقة ولا يحلفه لأن الظاهر موافق لما يدعيه. فإن ادعى هذا السائل أنه يحتاج إلى الصدقة لأجل عياله فهل يقبل قوله قيل فيه قولان:
أحدهما: يقبل قوله بلا بينة.
والثاني: لا يقبل إلا ببينة لأنه لا يتعذر وهذا هو الأحوط. هذا فيمن لا يعرف له أصل مال فإذا عرف له أصل مال فادعى أنه محتاج لا يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل بقاء الملك [المال خ ل] وهكذا الحكم في العبد إذا ادعى أن سيده أعتقه أو كاتبه فإنه يستحق الصدقة فإنه لا يقبل ذلك إلا ببينة لأن الأصل بقاء الرق.
ويعتبر مع الفقر والمسكنة الإيمان والعدالة. فإن لم يكن مؤمنا أو كان فاسقا فإنه لا يستحق الزكاة.
والمخالف إذا أخرج زكاته. ثم استبصر كان عليه إعادة الزكاة لأنه أعطاها لغير مستحقها، ويجوز أن يعطي أطفال المؤمنين الزكاة، ولا يجوز أن يعطي الزكاة أطفال المشركين.
يجوز أن يعطي الزكاة لمن كان فقيرا ويستحيي من أخذه على وجه الصلة، و إن لم يعلم أنه من الزكاة المفروضة.
ومن أعطي زكاة ليفرقها وكان محتاجا جاز له أن يأخذ مثل ما يعطي غيره فإن عين له على أقوام لم يجز له أن يأخذ منها شيئا.
والعامل هو الذي يجبي الصدقة فإذا جباها استحق سهما منها ولا يستحق فيما
Halaman 247
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,766