Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
المبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
Syekh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
ميتا جاز لصاحبه نزعه منه والأفضل تركه وأخذ قيمته . إذا أخذ السيل الميت أو أكله السبع وبقي الكفن كان ملكا للورثة دون غيرهم إلا أن يكون تبرع انسان بتكفينه فيعود إليه دون الورثة إن شاء وإن يرد عليهم كان لهم. التعزية جايزة قبل الدفن وبعد الدفن، ويكفي في التعزية أن يراه صاحب المصيبة، ويكره الجلوس للتعزية يومين و ثلاثة إجماعا، ويستحب تعزية الرجال والنساء والصبيان ويكره تعزية الشباب من النساء للرجال الذين لا رحم بينهم وبينهن، ويستحب لقرابة الميت وجيرانه أن يعملوا طعاما لأرباب المصيبة ثلاثة أيام كما أمر النبي صلى الله عليه وآله لأهل جعفر رحمة الله عليه -.
البكاء ليس به بأس، وأما اللطم والخدش وجز الشعر والنوح فإنه كله باطل محرم إجماعا، وقد روي جواز تخريق الثوب على الأب والأخ ولا يجوز على غيرهم وكذلك يجوز لصاحب الميت أن يتميز من غيره بإرسال طرف العمامة أو أخذ مئزر فوقها على الأب والأخ فأما على غيرهما فلا يجوز على حال
Halaman 189
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,766