Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
المبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah
Syekh Tusi d. 460 AHالمبسوط في فقه الإمامية
Penyiasat
السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي
Penerbit
المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
1387 AH
Lokasi Penerbit
طهران
غير أنه لا ينبغي أن يحضر جماعة الرجال إلا العجايز من النساء. فأما غيرهن فينبغي أن يصلين في بيوتهن. فإن اجتمع جماعة من النساء جاز أن يصلين جماعة منفردات عن الرجال.
وصلاة الكسوف عشر ركعات بأربع سجدات، وتشهد واحد ركع خمس ركعات ويسجد في الخامسة. ثم يقوم فيصلي خمس ركعات، ويسجد في العاشرة، ويقرأ في أول ركعة سورة الحمد وسورة أخرى إن شاء وإن أراد قراءة بعض السورة كان أيضا جائزا فإذا أراد في الثانية تتم بقية تلك السورة قرأها، ولا يلزمه قراءة سورة الحمد بل يبني من الموضع الذي انتهى إليه فإن أراد أن يقرأ سورة أخرى قرأ الحمد. ثم قرأ بعدها سورة وكذلك القول في باقي الركعات ويقنت في كل ركعتين قبل الركوع، فإن لم يفعل واقتصر على القنوت في العاشر لم يلزمه شئ، وكلما رفع رأسه من الركوع قال: الله أكبر إلا في الخامسة والعاشرة فإنه يقول: سمع الله لم حمده.
ويستحب أن يكون مقدار مقامه في الصلاة مقدار زمان الكسوف، ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه للقراءة ويطول سجوده.
ويستحب قراءة السور الطوال مثل الأنبياء والكهف، ومتى فرغ من الصلاة ولم يكن انجلاء الكسوف استحب له إعادة الصلاة، وإن اقتصر على التسبيح والتحميد لم يكن به بأس.
ويجوز أن يصلي صلاة الكسوف على ظهر الدابة ويصليها وهو ماش إذا لم يمكنه النزول والوقوف.
Halaman 173
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,766