Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah

Syekh Tusi d. 460 AH
162

Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah

المبسوط في فقه الإمامية

Penyiasat

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Penerbit

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

ولا يجوز نقض شئ من المساجد إلا إذا استهدمت، ومن كان في داره مسجد قد جعله للصلاة جاز له تغييره وتبديله وتوسيعه وتضييقه حسب ما يكون أصلح له وأراده، و إذا بنى مسجدا خارج داره في ملكه فإن نوى به أن يكون مسجدا يصلي فيه كل من أراده زال ملكه عنه، وإن لم ينو ذلك فملكه باق عليه سواء صلي فيه أو لم يصل، ولا يدفن الميت في المساجد، ويجوز أن يبني مسجدا على بئر غايط إذا طم وانقطعت الرايحة ولا يجوز ذلك مع الرايحة، وصلاة المكتوبة في المسجد أفضل منها في المنزل، وصلاة النوافل في المنزل أفضل وخاصة نوافل الليل.

Halaman 162