Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah

Syekh Tusi d. 460 AH
150

Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah

المبسوط في فقه الإمامية

Penyiasat

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Penerbit

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

والوقت الذي يحرم البيع فيه يوم الجمعة حين يقعد الإمام على المنبر بعد الأذان وإنما يحرم ذلك على من تجب عليه الجمعة من الأحرار البالغين العقلاء المقيمين فأما المسافر والعبد والصبي والمرأة وغيرهم ممن لا تجب عليهم الجمعة فإنه لا يحرم عليه البيع فإن كان أحدهما يجب عليه والآخر لا يجب عليه كره لمن لا يجب عليه مبايعته لأنه يكون إعانة على ما هو محرم عليه. فإن خالف من يحرم عليه البيع وتبايعا فالظاهر من المذهب أنه لا ينعقد البيع لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، وفي أصحابنا من قال: ينعقد العقد وإن كان محرما (1) ويملك به ما يملكه بالعقد الصحيح.

وتقديم النوافل يوم الجمعة خاصة قبل الزوال أفضل، وفي غيرها من الأيام لا يجوز، ويستحب أن يصلي ست ركعات عند انبساط الشمس، وست ركعات عند ارتفاعها، وست ركعات إذا قرب من الزوال، وركعتين عند الزوال. ثم يجمع بين الفرضين بأذان واحد وإقامتين. فإن فصل بين الفرضين بست ركعات على ما ورد به بعض الروايات والباقي على ما بيناه كان أيضا جايزا، وإن أخر جميع النوافل إلى بعد العصر جاز أيضا، غير أن الأفضل ما قلناه. فإن زالت الشمس ولم يكن قد صلى شيئا من النوافل أخرها كلها وجمع بين الفرضين فإنه أفضل.

والزيادة في نوافل نهار يوم الجمعة أربع ركعات مستحبة على ما فصلناه.

ومن السنن اللازمة يوم الجمعة الغسل على النساء والرجال والعبيد والأحرار في الحضر والسفر مع الإمكان، ووقته من طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلما قرب من الزوال كان أفضل فإن فاته قضاه إما بعد الزوال أو يوم السبت، وإن قدمه يوم الخميس جاز إذا خاف ألا يجد الماء يوم الجمعة أو لا يتمكن من استعماله.

ويستحب أن يتنظف يوم الجمعة ويحلق رأسه ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه

Halaman 150