Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah

Syekh Tusi d. 460 AH
138

Al-Mabsut fi Fiqh al-Imamiyyah

المبسوط في فقه الإمامية

Penyiasat

السيد محمد تقي الكشفي ومحمد باقر البهبودي

Penerbit

المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1387 AH

Lokasi Penerbit

طهران

Genre-genre

Fikah Syiah
Fikah

تمام لا يختلف الحال فيه ومتى دخل المركب في البحر إلى موضع من الجزائر أو موضع يقف فيه فالحكم فيه كالحكم في دخوله في البر إلى بلد لا يختلف الحال فيه فكل موضع يجب فيه التمام أو التقصير في البر فالبحر مثله سواء فإذا خرج إلى مسافة يقصر في مثلها فرد ته الريح كان له التقصير لأنه ما رجع ولا نوى مقاما.

فأما مالك السفينة فإنه يجب عليه التمام لأنه ممن يجب عليه التمام من جملة المسافرين.

والبدوي على ضربين: أحدهما: له دار مقام جرت عادته فيها بالإقامة فهذا يجب عليه التقصير.

إذا سافر عن بلده سفرا يوجب التقصير والآخر لا يكون له دار مقام وإنما يتبع مواضع النبت ويطلب مواضع القطر وطلب المرعي والخصب. فهذا يجب عليه التمام، ولا يجوز له التقصير.

إذا خرج حاجا إلى مكة وبينه وبينها مسافة يقصر فيها الصلاة ونوى أن يقيم بها عشرا قصرا في الطريق فإذا وصل إليها أتم فإن خرج إلى عرفة يريد قضاء نسكه لا يريد مقام عشرة أيام إذا رجع إلى مكة كان له القصر لأنه نقض مقامه لسفر بينه و بين بلده يقصر في مثله، وإن كان يريد إذا قضى نسكه مقام عشرة أيام بمكة أتم بمنى وعرفة ومكة حتى يخرج من مكة مسافرا فيقصر هذا على قولنا بجواز التقصير بمكة.

وأما على ما روي من الفضل في الاتمام بها فإنه يتم على كل حال غير أنه يقصر فيما عداها من عرفات ومنى، وغير ذلك إلا أن ينوي المقام عشرا فيتم حينئذ على ما قدمناه.

الوالي يجب عليه أن يتم إذا كان يدور في أمارته وولايته.

يكره للمسافر أن يؤم بالمقيم، وكذلك يكره للمقيم أن يؤم بالمسافر فإن كانا جميعا مسافرين فدخلا بلدا نوى أحدهما المقام عشرا والآخر لم ينو ذلك لا ينبغي أن يؤم أحدهما صاحبه فإن فعلا أتم الناوي صلاته، وقصر الآخر فإن كان الناوي للمقام هو الإمام فإذا صلى ركعتين سلم الذي خلفه وانصرف، وإن كان الإمام من لم ينو المقام

Halaman 138