73

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

أما القاعدة أو القضية الرابعة (يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها) فمن جزئياتها التي ذكرت في كتب القواعد:

أ - لا يثبت النسب بشهادة النساء، ولو شهدت بالولادة على الفراش يثبت تبعاً(١).

ب - البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، ولا يغتفر ذلك في البيع المستقل(٢).

ج - لا يصحّ بيع الزرع الأخضر إلاّ بشرط القطع، فإن باعه مع الأرض جاز تبعاً(٣).

د - الوقف على نفسه لا يصحّ، ولو وقف على الفقراء، ثم صار منهم استحقّ في الأصحّ تبعاً(٤).

هـ ـ لو صاموا بشهادة واحد ثلاثين يوماً، ولم يروا الهلال، أفطروا في الأصحّ، لحصوله ضمناً وتبعاً(٥).

وهذه القضايا جزئياتها أفراد أو أشخاص فهي أحكام فرعية، وليست قواعد أو ضوابط. توضيح ذلك أن القضية أن النسب لا يثبت بشهادة النساء، يدخل فيها نسب زيد، أو عمرو، أو ليلى، وغيرهم.

وأنّ القضية: البيع الضمني يغتفر فيه ترك الإيجاب والقبول، يدخل فيها بيع زيد، وبيع عمرو، وبيع ليلى ضمنياً.

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣.

(٢) المصدر السابق.

(٣) المصدر السابق.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١.

(٥) المصدران السابقان.

72