في الوجود تابع له في الحكم(١)، أي إنّه غير منفك عن متبوعه في الحكم.
وهذه القاعدة قضية كلية، يدخل في ضمنها قضايا كلية أخرى، هي ما فرّعوها عليها من القواعد، ولهذا فهي قاعدة لأنّ جزئياتها، التي هي القواعد المتفرّعة عليها، قضايا كلية. ومن هذه القواعد المتفرّعة:
التابع لا يسقط بسقوط متبوعة(٢).
التابع لا يتقدّم على المتبوع(٣).
التابع لا يفرد بالحكم(٤).
يغتفر في التوابع مالا يغتفر في غيرها(٥).
ولمعرفة ما إذا كانت هذه القضايا الكليّة قواعد، كما ذكروا، أو أحكام، ننظر إليها، لتطبيق المعيار.
أما القاعدة أو القضيّة الكلية الأولى (التابع يسقط بسقوط متبوعه)
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٩٧، ودرر الحكام ١/ ٤٧، وشرح المجلّة للأتاسي ١/ ١٠٧.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، وفي القاعدة (٥٠) من مجلة الأحكام العدلية جاءت بصيغة: إذا سقط الأصل سقط الفرع.
(٣) الأشباه للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه لابن نجيم ص ١٢١.
(٤) الأشباه للسيوطي ص ١٣٠، والأشباه لابن نجيم ص ١٢٠، والمادة (٤٨) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٠١، ودرر الحكام ٤٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٩/١.
(٥) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٣، والأشباه لابن نجيم ص ١٢١، القاعدة (٥٤) من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٥٠/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٣١/١، وشرح القواعد للزرقا ٢٢٩.