65

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٣ - لا ينكر تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمان(١).

٤ - الحقيقة تترك بدلالة العادة(٢).

٥ - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً(٣)

٦ - المعروف بين التجار كالمشروط بينهم(٤)

٧ - التعيين بالعرف كالتعيين بالنص(٥).

٨ - الثابت بالعرف كالثابت بالنصّ(٦).

٩ - التعامل حجّة يترك به القياس(٧).

فهذه القواعد من القضايا الكليّة المتفرّعة من قاعدة (العادة محكّمة) فهي من جزئياتها، وتمثّل صوراً منها. إذ كلٍّ منها يعني أنّ العادة

(١) المادة ٣٩ من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧٣، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٩١، ودرر الحكام ٤٣/١. ونشر العرف لابن عابدين ص ١٢٣ - ١٢٦ ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين.

(٢) المادة (٤٠) من مجلة الأحكام العدلية. وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧٧، ودرر الحكام ٤٤/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٩٤.

(٣) المادة (٤٣) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٨٣، ودرر الحكام ٤٦/١، وشرح المجلة للأتاسي ١٠٠/١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٩.

(٤) المادة (٤٤) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٨٥، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٠١، ودرر الحكام ١/ ٤٤.

(٥) المادة (٤٥) من مجلة الأحكام العدلية، وانظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٨٧، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ١٠٢، ودرر الحكام ٤٦/١.

(٦) نشر العرف لابن عابدين ص ٤، ونظرية العرف ص ١٠٢.

(٧) نشر العرف ص ٥.

64