64

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

وهكذا يقال في المثال الثالث، أيضاً.

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة، ويقاس عليها غيرها.

الفرع الخامس

قاعدة: العادة مُحَكَّمة(١)

وهي قضية مهملة، أيضاً، لكنّها تؤول إلى قضية كليّة، غير أنّ أيلولتها إلى الكلية تكون بشروط وقيود، فالمراد منها أنّ العادة المستوفية للشروط محكّمة. وجزئيات هذه القاعدة قضايا كليّة، لكنّها تأخذ صوراً متنوّعة، تارة تأخذ طابع قواعد متفرّعة عنها، وتارة تأخذ طابع التطبيقات، وسنورد من كل نوع أمثلة فيما يأتي:

أولاً: بعض القواعد المتفرّعة عنها:

  1. استعمال الناس حجّة يجب العمل بها(٢).

  2. الممتنع عادة كالممتنع حقيقة(٣).

(١) انظر في ذلك: القواعد للحصني ٣٥٧/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٩، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٥٠/١، والمادة (٣٦) من المجلة، وشرح الأتاسي للمجلة ٧٨/١، ودرر الحكام ٤٠/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٥، وقاعدة العادة محكمة للباحث.

(٢) المادة (٣٧) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٦٩، وشرح المجلة للأتاسي ٨٦/١، ودرر الحكام ٤١/١.

(٣) المادة ٣٨ من المجلة وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٧١، وشرح المجلة للأتاسي ٨٨/١، ودرر الحكام ١/ ٤٢.

63