57

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

٣ - مشقة اجتناب ما تفه ونزر تجلب التيسير(١).

٤ - مشقة امتداد زمان الفعل وطوله تجلب التيسير(٢).

٥ - مشقة الاضطرار إلى الشيء تجلب التيسير(٣).

وهذه الأمور يطبق عليها المعيار أو الضابط للقواعد والضوابط، فما كانت جزئياتها أفراداً، أو أشخاصاً فهي من الأحكام، وما كانت جزئياتها قضايا كلية فهي من القواعد أو الضوابط.

= محرمة بنسوة قرية كبيرة فإنه يجوز له النكاح منهنّ، وكذا لو اختلط حمام مملوك بمباح لا ينحصر جاز الصيد . . . (المصدر نفسه ص ١٧٠ وما بعدها).

(١) قاعدة المشقة ص ١٦٨ وما بعدها. وبَنَوا على ذلك أنّ القليل من الأشياء معفوّ عنه، وأنّ القليل من النجاسة معفوٌّ عنه، ومن أمثلة القليل دم البعوض والبراغيث، والبول مثل رؤوس الإبر. وعلى ذلك بنى المالكية قولهم في الاستحسان بنزارة الشيء وتفاهته. (المصدر نفسه ص ١٦٨ - وما بعدها).

(٢) قاعدة المشقة ص ١٧٢ و١٧٣. وممّا مثلوا به لهذا السبب أنّ الامتداد في الصلاة ما زاد على يوم وليلة. وفي الصوم قدّر الامتداد المسقط باستغراق الإغماء الشهر كله ليله ونهاره. وفي الزكاة والحج قدّر باستغراق الحول، كما يمكن دخول سقوط قضاء الصلاة عن النفساء.

(٣) ولعلّ هذا من أقوى أسباب التخفيف، ومن هنا جاءت قاعدة (الضرر يزال) وما تفرّع عنها من القواعد والضوابط. وهذا السبب ثبت اعتباره بنصوص الكتاب ونصوص السنّة، وإجماع العلماء، كما دلَّ عليه العقل.

56