55

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

الفرع الثالث

قاعدة المشقة تجلب التيسير(١)

وهي قضيّة مهملة لعدم بيان كميّة الأفراد فيها، كما هي القواعد السابقة، ولا بدّ للأغراض المنطقية من تأويلها إلى جزئية أو كلية. وإذا أوّلت إلى جزئية صارت (بعض المشاق تجلب التيسير) أو كثير من المشاق تجلب التيسير(٢)، لكنّ الأصل في القواعد أن تكون من القضايا الكليّة، لا الجزئية، لكنّ تأويلها إلى قضية كلية يلزم منه أن يكون الحكم فيها على نوع معيّن من المشاق، فيقال فيها: كلّ مشقّة خارجة عن المعتاد تجلب التيسير. وإذا كانت بهذا التقدير فهي تساوي بعض المشقات تجلب التيسير.

وإنما كانت هذه قاعدة، لأنّ جزئياتها قضايا كلية، أو مفاهيم.

ووجه ذلك يتحقّق من جهات عدّة، منها أنّ للمشقة أسباباً متعدّدة، وهي في واقعها من أنواع المشقة، كالمرض، والسفر،

(١) انظر في ذلك: القواعد للحصني ٣٠٨/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٨/١، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٧٥، والمادة (١٧) من مجلة الأحكام العدلية، ودرر الحكام ٣١/١، وشرح المجلة للأتاسي ٤٨/١، وشرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ١٠٥، وقاعدة المشقة تجلب التيسير للباحسين.

(٢) يرى المناطقة أن الأصل في المهملة أن تكون في قوّة الجزئيّة (انظر هامش (٢) في قاعدة الأمور بمقاصدها.

ويبدو أنّ جعلهم ذلك لمنع استعمال المغالطين المهملات في القضايا الكليّة، والوصول بذلك إلى نتائج مغلوطة، لكن ذلك لا يتلاءم مع طبيعة القاعدة التي هي قضيتة كليّة.

54