وتارة بغير ذلك. ومن تلك الأصول التي تُعدّ بالعشرات:
١ - الأصل السلامة(١) . أي إنّ الأمر المتيقّن السلامة. فالأصل في كل شيء أن يكون سليماً. فلا يزول هذا الأصل بالاحتمال. وهذه قاعدة أو قضية كلية تدخل فيها كليات أيضاً منها:
أ - الأصل في المرأة البكارة(٢) ، أي المتيقن فيها أن تكون بكراً، فلا يزول هذا الأصل بالاحتمال من دون دليل، إذ هو يعارض أصل السلامة.
ب - الأصل في الرجل القدرة على الجماع(٣) ، أي المتيقن فيه ذلك، فلا يقبل قول من ادّعى فيه العنّة إلا بدليل، لأنّ هذه الدعوى تعارض أصل السلامة.
ج - الأصل في المبيع السلامة(٤) . ويقال فيه ما قيل فيما سبقه.
إنّ هذه كلها قضايا وأحكام عامة وكلية، وهي، وكثير غيرها، من جزئيات: الأصل السلامة فيكون قولهم: إنّ الأصل في الأشياء السلامة قاعدة؛ لأن جزئياته قضايا كلية علماً بأن: الأصل السلامة هو من جزئيات قضية كلية أخرى هي:
الأصل في الصفات العارضة العدم، كما أنّ الأصل في الصفات الأصلية الوجود. وعلى هذا فهنا قواعد ينبني بعضها على بعض، وكلّ
(١) الهداية للمرغيناني ٢٦٥/٣، والمغني ١٢٠/٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٧٢.
(٢) فتح القدير ١٣٦/٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٦٩.
(٣) فتح القدير ٢٦٢/٣، والعناية للبابرتي ٢٦٢/٣.
(٤) شرح المجلة للأتاسي ٢٨/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٢٢ و٢٣.