Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

Yacqub Ba Husayn d. 1424 AH
38

Al-Ma'ayir al-Jaliyyah fi al-Tamyez bayna al-Ahkam wa al-Qawa'id wa al-Dhawabit al-Fiqhiyyah

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Penerbit

مكتبة الرشد

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1429 AH

Lokasi Penerbit

الرياض

Genre-genre

Kaedah Fiqh

ولهذا فإنّي أظنّ أنّ هناك حاجة إلى وضع معايير أدقّ من المعايير السابقة. ولكم الرأي، ولكم جزيل الشكر وعظيم التقدير.

د. يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين

وعلى إثر ذلك طُلب مني الحضور إلى جدّة للاجتماع بمن لهم الأمر في ذلك، فذهبت إلى جدّة وعقدنا أربعة اجتماعات صباحية ومسائية خلال يومي الخميس ١٠/٢٣/ ٢٠٠٣م، والجمعة ١٠/٢٤/ ٢٠٠٣ م وبحثنا في طائفة من الموضوعات التي تتعلّق بالمعلمة، ومنها المعايير السابقة. وقد رأى المجتمعون أن يتداركوا ما سبق بالمذكرة الآتية:

الفرع الثالث

التعديلات على معايير المصلحة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وبعد:

فهذه بعض الملاحظات والاستدراكات على دليل العمل في معلمة القواعد الفقهية والتي أفاد بها بعض الفضلاء:

  1. لا بد من التفريق بين العبارة التي تشمل عدة أحكام جزئية وهي القاعدة أو الضابط. وبين العبارة التي تختص بحكم جزئي واحد وإن كانت تشمل عدة مكلفين. فالثانية لا تدخل في مجال المعلمة، لأن كل أحكام الفقه تشمل جميع المكلفين. فوجوب الصلاة بشروطها ينطبق على زيد وعمرو وخالد ومحمد إلخ . . وانطباقه على أفراد وأشخاص لا يُخرجه عن كونه حكماً جزئياً.

  2. المعايير اللفظية المذكورة في ص ٣، ٤ من دليل العمل هي

37