Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
Syahid Awal d. 786 AHاللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
وتحرم الرشوة فتجب إعادتها، وتلقين أحد الخصمين حجته، فإن وضح الحكم لزم القضاء إذا التمسه المقضي له، ويستحب ترغيبهما في الصلح، ويكره أن يشفع في إسقاط أو إبطال، أو يتخذ حاجبا وقت القضاء، أو يقضي مع اشتغال القلب بنعاس أو جوع أو هم أو غضب.
القول في كيفية الحكم:
المدعي هو الذي يترك لو ترك، والمنكر مقابله، وجواب المدعى عليه إما إقرار أو إنكار أو سكوت.
فالإقرار يمضي مع الكمال، ولو التمس كتابة إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو قناعته بحليته، فإن ادعى الإعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه، أو كان أصل الدعوى بغير مال وحلف ترك، وإلا حبس حتى يعلم حاله.
وأما الإنكار فإن كان الحاكم عالما قضى بعلمه وإلا طلب البينة، فإن قال لا بينة لي، عرفه أن له إحلافه، فإن طلبه أحلفه الحاكم، ولا يتبرع بإحلافه ولا يستقل به الغريم من دون إذن الحاكم، فإن حلف سقطت الدعوى عنه وحرمت مقاصته، ولا تسمع البينة بعده. وإن رد اليمين حلف المدعي، فإن امتنع سقطت دعواه، فإن نكل ردت اليمين أيضا، وقيل يقضي بنكوله والأول أقرب. وإن قال لي بينة، عرفه أن له إحضارها، وليقل أحضرها إن شئت، وإن
Halaman 80
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257