Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
Syahid Awal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
لعيب، ولا بالعقود اللاحقة كما لو باع أو وهب أو وقف، بل للشفيع إبطال ذلك كله، وله أن يأخذ بالبيع الثاني، والشفيع يأخذ من المشتري ودركه عليه.
والشفعة تورث كالمال بين الورثة، فلو عفوا إلا واحد أخذ الجميع أو ترك، ويجب تسليم الثمن أولا ثم الأخذ إلا أن يرضى الشفيع بكونه في ذمته، ولا يصح الأخذ إلا بعد العلم بقدره وجنسه، فلو أخذه قبله لغى، ولو قال أخذته بمهما كان.
ولو انتقل الشقص بهبة أو صلح أو صداق فلا شفعة، ولو اشتراه بثمن كثير ثم عوضه عنه بيسير أو أبرأه من الأكثر، أخذ الشفيع بالجميع أو ترك، ولو اختلف الشفيع والمشتري في الثمن حلف المشتري، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك، ويكفيه الحلف على نفي الشفعة، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة. * * *
Halaman 148
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257