119Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyyaاللمعة الدمشقية في فقه الإماميةSyahid Awal - 786 AHالشهيد الأول - 786 AHEdisiالأولىTahun Penerbitan1411 AHGenre-genreFikah Syiahأن يشتري ما فيه ضرر على المالك كمن تنعتق عليه، ولا يشتري من رب المال شيئا، ولو أذن في شراء أبيه صح وانعتق وللعامل الأجرة، ولو اشترى أبا نفسه صح، فإن ظهر فيه ربح انعتق نصيبه ويسعى المعتق في الباقي. * * *Halaman 131SalinKongsiTanya AI