117

Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya

اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1411 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

(22) كتاب الشركة وسببها قد يكون إرثا وعقدا، وحيازة دفعة ومزجا لا يتميز.

والمشترك قد يكون عينا ومنفعة وحقا.

والمعتبر شركة العنان لا شركة الأعمال والوجوه والمفاوضة.

ويتساويان في الربح والخسران مع تساوي المالين، ولو اختلفا اختلف، ولو شرطا غيرهما فالأظهر البطلان.

وليس لأحد الشركاء التصرف إلا بإذن الجميع، ويقتصر من التصرف على المأذون فإن تعدى ضمن ولكل المطالبة بالقسمة عرضا كان المال أو نقدا.

والشريك أمين لا يضمن إلا بتعد أو تفريط، ويقبل يمينه في التلف وإن كان السبب ظاهرا.

وتكره مشاركة الذمي وإبضاعه وإيداعه، ولو باع الشريكان سلعة صفقة وقبض أحدهما من ثمنها شيئا شاركه الآخر فيه، ولو ادعى المشتري شراء شئ لنفسه أو لهما حلف. * * *

Halaman 129