Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
Syahid Awal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
(20) كتاب الكفالة وهي التعهد بالنفس، وتصح حالة ومؤجلة إلى أجل معلوم، ويبرأ الكفيل بتسليمه تاما عند الأجل أو في الحلول، ولو امتنع فللمستحق حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه، ولو علق الكفالة بطلت، وكذا الضمان والحوالة، نعم لو قال إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا، صحت الكفالة أبدا ولا يلزمه المال المشروط. ولو قال علي كذا إن لم أحضره، لزمه ما شرط من المال إن لم يحضره.
وتحصل الكفالة بإطلاق الغريم من المستحق قهرا، فلو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، ولو غاب المكفول أنظر بعد الحلول بمقدار الذهاب والإياب، وينصرف الإطلاق إلى التسليم في موضع العقد، ولو عين غيره لزم.
ولو قال الكفيل لا حق لك حلف المستحق، وكذا لو قال أبرأته، فلو رد اليمين عليه برئ من الكفالة والمال بحاله، ولو تكفل اثنان بواحد كفى تسليم أحدهما، ولو تكفل بواحد لاثنين فلا بد من تسليمه إليهما.
Halaman 125
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257