Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Al-Lum'a Ad-Dimashqiyya fi Fiqh Al-Imamiyya
Syahid Awal (d. 786 / 1384)اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1411 AH
Genre-genre
السابعة: يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول.
الثامنة: ينتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث، وبالعكس فليتفقا على أمين، وإلا فالحاكم.
التاسعة: لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن.
العاشرة: لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا.
الحادية عشرة: لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به الثانية عشرة: لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق، فإن باينهما عين الحاكم.
Halaman 120
Masukkan nombor halaman antara 1 - 257