191

Lulu Marsuc

اللؤلؤ المرصوع فيما لا أصل له أو بأصله موضوع

Penyiasat

فواز أحمد زمرلي

Penerbit

دار البشائر الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1415 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Perbualan
٦٧١ - حَدِيث: نهى ﷺ عَن الْأكل فِي السُّوق. مَوْضُوع، وَمَا فِي مَعْنَاهُ بَاطِل، قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يثبت فِي هَذَا الْبَاب شَيْء. ٦٧٢ - حَدِيث: نهى عَن قطع اللَّحْم بالسكين. قَالَ ابْن الْقيم: إِنَّه من وضع الْأَعَاجِم. ٦٧٣ - حَدِيث: نهى عَن تَصْغِير الْأَسْمَاء المعظمة، وَأَن يُسمى حمدون أَو علوان أَو يعموش وَغَيرهَا. وَكلهَا بَاطِلَة لَا أصل لَهَا. ٦٧٤ - حَدِيث: نهى عَن قطع السدر. قَالَ الْعقيلِيّ: لَا يَصح فِي قطع السدر شَيْء، وَقَالَ أَحْمد: لَيْسَ فِيهِ حَدِيث صَحِيح.

1 / 212