Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Penerbit
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Lokasi Penerbit
مكتية التابعين (القاهرة)
Genre-genre
الكتاب، أَفَنَأْكُلُ في آنيتهم؟ … فقال النبي ﷺ: "أما ما ذكرتَ أنَّك بأرض أهلِ كتابٍ، فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بُدًا فإن لم تجدوا بُدًا فاغسلوهَا وَكُلُوا .. "، وهو حديث صحيح (^١).
* قال البغوي (^٢): "قال الإمام: الأمرُ بغسلِ إناء الكفار فيما إذا علمَ نجاسته يقينًا".
ولحديث جابر بن عبد الله، قال: "كُنَّا نَغْزُو مع رسول الله ﷺ، فنصيبُ من آنيةِ المشركينَ وأسقيتهم، فنستمتعُ بها، ولا يعيبُ ذلك عليهم"، وهو حديث صحيح (^٣).
ولحديث أبي ثعلبةَ الخششي قال: سُئلَ رسول الله ﷺ عن قدورِ المجوس قال: "أنْقُوها غسلًا، واطبخوا فيها"، ونهى عن كل سَبُعٍ ذي ناب، وهو حديث صحيح (^٤).
قال الحافظ (^٥): "والحكم في آنية المجوسِ لا يختلفُ مع الحكم في آنية أهل الكتاب، لأن العلَّة إن كانت لكونِهم تحلُّ ذبائحهم كأهل الكتاب فلا إشكال، أو لا تحلُّ فتكون الآنيةُ التي يطبخون فيها ذبائحهم، ويغرفون قد تنجستْ بملاقاة الميتةِ، فأهل الكتاب كذلك باعتبار أنَّهم لا يتديَّنون باجتناب النجاسةِ، وبأنهم يطبخون فيها الخنزيرَ ويضعون فيها الخمرَ وغيرها" (^٦).
٦ - جواز إعداد الآنية للبول فيها بالليل:
لحديث حكيمة بنتِ أميمةَ عن أمها أميمة بنتِ رُقيقة: "أن النبي ﷺ كان يبولُ في قدح من عيدان، ثم يُوضع تحت سريرهِ"، وهو حديث حسن (^٧).
_________
(^١) آخرجه البخاري رقم (٥٤٧٨)، ومسلم رقم (١٩٣٠)، وأبو داود رقم (٣٨٣٩)، والترمذي رقم (١٥٦٠) و(١٤٦٤)، وابن ماجه رقم (٣٢٠٧).
(^٢) "شرح السنة" (١١/ ٢٠٠).
(^٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٧٩)، وأبو داود رقم (٣٨٣٨) من طريق برد بن سنان عن عطاء عنه، قال الألباني في "الإرواء" (١/ ٧٦): "وهذا إسناد صحيح، وقد تابعه سليمان بن موسى عن عطاء به نحوه، أخرجه أحمد (٣/ ٣٢٧، ٣٤٣، ٣٨٩).
(^٤) أخرجه الترمذي (٥/ ٥١٢ - مع تحفة الأحوذي)، وقال الألباني في "الإرواء" (١/ ٧٥): "وهذا سند صحيح على شرط مسلم .. " اهـ.
(^٥) "فتح الباري" (٩/ ٦٢٣).
(^٦) وانظر: ما كتبناه في الباب الثالث من هذا الكتاب رقم (٢): سؤر الآدمي الكافر طاهرٌ سواء كان جنبًا أو حائضًا، أو نفساء.
(^٧) أخرجه أبو داود رقم (٢٤)، والبغوي في شرح السنة رقم (١٩٤)، والنسائي (١/ ٣١)، والبيهقي (١/ ٩٩)، والطبراني في الكبير (ج ٢٤ رقم ٤٧٧)، وصححه الحاكم (١/ ١٦٧)، ووافقه الذهبي، وحسنه النووي وابن حجر وغيرهما.
1 / 54