Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

Mohammed Sobhi Hallak d. 1438 AH
147

Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab

اللباب في فقه السنة والكتاب

Penerbit

مكتبة الصحابة (الشارقة)

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

مكتية التابعين (القاهرة)

Genre-genre

رفع يديه، وإذا قال: سمع اللّه لمن حمده، رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابنُ عمر إلى نبي اللّه ﷺ"، وهو حديث صحيح (^١). ٢ - وضع اليمنى على اليُسرى فوق الصَّدْرِ: عن سهل بن سعد قال: كانَ الناسُ يُؤمرونَ أن يضعَ الرجلُ اليدَ اليمنى على ذراعهِ اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمُهُ إلَّا ينمي ذلك إلى النبي ﷺ، قال إسماعيلُ: "يُنمى ذلك ولم يقُلْ: يَنْمِي"، وهو حديث صحيح (^٢). وعن وائل بن حجرٍ، أنه رأى النبي ﷺ رفعَ يديه حين دخل في الصلاةِ، وكبر (وصف همام حيالَ أذنيه) ثم التحفَ بثوبهِ، ثم وضع يدهُ اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركعَ أخرج يديه من الثوب، ثم رفعهَمَا، ثم كبَّرَ فركعَ، فلما قال: "سمع الله لمن حمده"، رفع يديه فلما سجدَ، سجدَ بين كفَّيه. وصف همام حيال أذنيه: مدخَل بين المتعاطفينِ: أدخله عفَّان بن مسلم يحكي عن همام أنه بين صفة الرفع برفع يديهِ إلى قُبالةِ أذنيه وحِذائِهما. ٣ - النظرُ إلى موضع السجودَ: لحديث عائشة ﵂ قالت: "دخل رسول اللّه ﷺ الكعبةَ، وما خَلَفَ بصره موضعَ سجودِهِ حتى خرج منها"، وهو حديث صحيح (^٣). ولحديث أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ: "ما بالُ أقوم يرفعونَ أبصارَهُم إلى السماء في صلاتهم"، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: "لينتهينَّ عن ذلك أو لتُخطفنَّ أبصارُهَم"، وهو حديث صحيح (^٤). ٤ - أن يفعلَ في ركوعهِ ما تضمنتهُ الأحاديثُ الآتية من هيئاتٍ: عن أبي حميد الساعدي ﵁ في وصفه لصلاة النبي ﷺ: "وإذا ركعَ أمكن يديْهِ من ركبتيهِ، ثم هصَرَ (^٥) ظهره"، وهو حديث صحيح (^٦).

(^١) أخرجه البخاري رقم (٧٣٩). (^٢) أخرجه البخاري رقم (٧٤٠). (^٣) أخرجه الحاكم (١/ ٤٧٩)، وعنه البيهقي (٥/ ١٥٨)، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. (^٤) أخرجه البخاري رقم (٧٥٠). (^٥) هَصَرَ ظَهْرَهُ: أي ثناه في استواء من غير تقويس. (^٦) أخرجه البخاري رقم (٨٢٨)، وفرَّقه البخاري في مواضع من صحيحه معلقًا مجزومًا به، وأخرجه أبو داود رقم (٧٣٠) و(٧٣١) و(٧٣٢) و(٧٣٣) و(٧٣٤) و(٧٣٥)، والترمذي رقم (٢٦٠) و(٣٠٤) و(٣٠٥)، وابن ماجه رقم (٨٦٢) و(٨٦٣)، والنسائي مختصرًا (١/ ١٨٧)، وأحمد (٥/ ٤٢٤).

1 / 149