Al-Lubab fi Fiqh al-Sunnah wa al-Kitab
اللباب في فقه السنة والكتاب
Penerbit
مكتبة الصحابة (الشارقة)
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٤ م
Lokasi Penerbit
مكتية التابعين (القاهرة)
Genre-genre
الفصل الثالث: الاستحاضةَ
١ - تعريفها: هي دم يخرجُ في غير أوقاتِ الحيضِ والنفاسِ أو متَّصلًا بهما:
فإن كان الأول فواضحٌ.
وإن كان الثاني: فإن كانت المرأةُ معتادةً فما زاد على عادتها فهو استحاضةٌ؛ لحديث عائشة ﵂ أنها قالت: إن أمَّ حبيبةَ سألت رسولَ ﷺ عن الدَّمِ؟. فقالت عائشةُ: رأيتُ مِركَنَها مَلآنَ دَمًا، فقال لها رسول اللّه ﷺ: "امْكُثي قَدْرَ ما كانت تحبِسُك حَيضتُكِ، ثم اغتسلي وصَلِّي"، وهو حديث صحيح (^١).
وإن كانت مميزةً بين الدَّمَيْنِ، فالحيض هو الأسودُ المعروفُ، وغيره استحاضةٌ، لحديث فاطمةَ بنتِ أبي حبيش أنها كانت تُسْتَحَاضُ فقال لها النبي ﷺ: "إذَا كان دَمُ الحيضة فإنه دمٌ أسودٌ يُعرفُ، فإذا كانَ ذلكَ فأمسكي عن الصَّلاة، فإذا كانَ الآخر فتوضئي وصلِّي، فإنما هو عِرْقٌ"، وهو حديث صحيح (^٢).
* فإن بلغت مستحاضةً، ولا تستطيع التمييز رجعتْ إلى غالب عادة نسائِها؛ لحديث حمنةَ بنت جحش، وفيه فقال لها: "إنما هذه ركضةٌ من ركضات الشيطان، فتحيضي ستةَ أيام أو سبعة في علم اللّه، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنكِ قَد طَهُرْت واسْتَنْقَيْت فصلِّي أربعًا وعشرين، أو ثلاثًا وعشرين ليلةً وأيامَها، وصُومي؛ فإنَّ ذلكَ يجزيكَ، وَكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيضُ النساء، وكما يطهرنَ لميقات حيضهنَّ وطُهْرِهِنَّ"، وهو حديث حسن (^٣).
٢ - أحكامها:
لا يحرم على المستحاضة شيءٌ مما يحرُمُ بالحيضِ، إلا أنه يلزمُها الوضوءُ لكل صلاة، لحديث فاطمة بنت أبي حبيش الصحيح المتقدم أعلاه.
ويُسَنُّ لها الغُسَلُ لكل صلاة، لحديث أسماءَ بنتِ عميس (^٤).
تم كتاب الطهارة والحمد لله
_________
(^١) أخرجه أحمد (٦/ ٢٠٤، ٢٢٢، ٢٦٢)، ومسلم رقم (٦٥/ ٣٣٤)، وأبو داود رقم (٢٧٩).
(^٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٨٦)، والنسائي (١/ ١٨٥)، والبيهقي (١/ ٣٢٥)، والدارقطني (١/ ٢٠٦ - ٢٠٧)، وابن حبان رقم (١٣٤٨)، وقد تقدم.
(^٣) أخرجه أحمد (٦/ ٣٨١ - ٣٨٢، ٤٣٩، ٤٣٩ - ٤٤٠)، وأبو داود رقم (٢٨٧)، والترمذي رقم (١٨٢)، وابن ماجه رقم (٦٢٧)، والدارقطني (١/ ٢١٤ رقم ٤٨)، والحاكم (١/ ١٧٢)، وعنه البيهقي (١/ ٣٣٨).
(^٤) وهو حديث صحيح تقدم في الباب الثامن، باب الغسل، الفصل الثالث، فصل متى يُسَنُّ الغُسلُ؟ رقم (٦).
1 / 106