Lubab dalam Menggabungkan Sunnah dan Kitab

Al-Khazraji Al-Manbiji d. 686 AH
42

Lubab dalam Menggabungkan Sunnah dan Kitab

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Penyiasat

محمد فضل عبد العزيز المراد

Penerbit

دار القلم والدار الشامية

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

1414 AH

Lokasi Penerbit

دمشق وبيروت

Genre-genre

Fiqh Hanafi
(يؤتدم) بهَا كصنيع أهل الْكتاب، وَأَن الْمحرم لَيْسَ إِلَّا السكر مِنْهَا كَمَا هُوَ مُعْتَقد أهل الْكتاب، وَلِهَذَا قَالَ [ﷺ]: " حرمت الْخمر لعينها "، وَيحْتَمل أَن يكون المُرَاد " لَا تخللوها ". فَإِن كَانَ المُرَاد الْمَعْنى الأول فَلَا دلَالَة فِيهِ على حُرْمَة التَّخْلِيل /. وَإِن كَانَ المُرَاد الْمَعْنى الثَّانِي وَجب أَن يحرم نقلهَا من الظل إِلَى الشَّمْس وَبِالْعَكْسِ، لِأَنَّهُ تَخْلِيل، فَإِن اتفقنا على جَوَازه جَازَ غَيره، وَتعين أَن يكون المُرَاد هُوَ الْمَعْنى الأول. وَأما حَدِيث أبي طَلْحَة فَمَحْمُول على أَنه كَانَ فِي ابْتِدَاء التَّحْرِيم حِين كَانَ النَّبِي [ﷺ] يُبَالغ فِي أَمر الْخمر زجرا لَهُم، وقلعا عَن الْعَادة المألوفة، وخمور الْأَيْتَام يَوْمئِذٍ كَانَت جَائِزَة الإراقة، وَلَيْسَت بأموال فِي حق الْمُسلمين، وكافل الْيَتِيم إِنَّمَا يجب عَلَيْهِ حفظ مَا كَانَ مَالا، لَا حفظ مَا لَيْسَ بِمَال، ثمَّ وَإِن كَانَ فِيهِ مفْسدَة لَكِنَّهَا خَاصَّة، فَيجوز ارتكابها لمصْلحَة عَامَّة، كَمَا إِذا تترس الْكفَّار بصبيان الْمُسلمين وذراريهم فَإنَّا لَا نكف بِسَبَب ذَلِك عَن قِتَالهمْ. (بَاب وَإِذا تخللت (الْخمر) طهرت) مُسلم: عَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي [ﷺ] سَأَلَ أَهله الْأدم، فَقَالُوا: مَا عندنَا إِلَّا (خل)، فَدَعَا بِهِ فَجعل يَأْكُل (بِهِ) وَيَقُول: " نعم (الْأدم) الْخلّ ".

1 / 78