79

Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Penyiasat

صالح المدرسي

Penerbit

مرصاد

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

يدلك جسده " (1) وحسن الحلبي عنه (عليه السلام): " إذا ارتمس الجنب في الماء إرتماسة واحدة أجزأه ذلك عن غسله " (2) وغيرهما من الأخبار (3).

والظاهر من ارتماسة واحدة أن يكون انغمار البدن وانغماسه بتمامه في الماء مرة واحدة، قبالا لما إذا أدخل بعضه وأخرجه ثم أدخل بعضه الآخر إلى أن يغمر فيه كل أبعاضه، لا لما إذا انغمر تمامه تدريجا بلا تخلل الإخراج بعد الإدراج، كما حكي عن المشهور (4)، بل عن بعض (5) نسبته إلى الأصحاب. ولعلهم فهموا من إرتماسة واحدة أن يكون دفعة، مع أن الإنغمار بالتأني والتدريج بلا تخلل الإخراج، ولا سيما مع عدم الوقوف عن الإدراج، إرتماسة واحدة.

هذا مع احتمال أن يكون قيد الوحدة إنما هو لبيان عدم اعتبار التعدد في الإرتماس، لا لبيان اعتبارها. فيكفي الإنغماس الواحد بأي نحو اتفق، وهو غير بعيد.

وأما إحتمال أن يكون المراد إنغمار البدن في الماء وإحاطته عليه دفعة حقيقية في آن حكمي، أو دفعة عرفية، فليس من الغسل ما ينغسل قبل الإنغمار التام ولا بعده خلاف الظاهر قطعا، بل الشروع فيه شروع في الغسل عرفا.

ولا ينبغي ترك الاحتياط بقصد ما هو واقعه، والارتماس دفعة من دون تعيين نحو خاص.

(و) كما يجب في الغسل ما ذكر (يستحب فيه) أمور:

Halaman 84