253

Al-Luma‘āt al-Nayyira fī Sharḥ Takmilat al-Tabsira

اللمعات النيرة في شرح تكملة التبصرة

Editor

صالح المدرسي

Penerbit

مرصاد

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1422 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

للمرسلة المتقدمة (1) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما في المدارك قال: " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن هذه قبل هذه " (2) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " (3).

(ويخرج حينئذ) أي حين الانتصاف (وقت المختار) للخبرين المارين.

(وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع الفجر). لقول الصادق (عليه السلام) في الصحيح: " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " (4) وخبر عبد الله سنان: " إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء " (5) ورواية ابن حنظلة: " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء " (6) وغيرها (7).

والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها -، بما دل على أن لكل صلاة وقتين (8) الظاهر في نفي الثالث، فيه ما لا يخفى، ضرورة عدم مقاومته لها

Halaman 260